المحقق الحلي

49

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الخبرة ، وظهر فيه غبن لم تجر العادة بالتغابن به ، كان له فسخ العقد إذا شاء ، ولا يسقط ذلك الخيار بالتصرف ، إذا لم يخرج عن الملك ، أو يمنع مانع من ردّه ، كالاستيلاد في الأمة ، والعتق ، ولا يثبت به أرش . الخامس : من باع ولم يقبض الثمن ، ولا سلّم المبيع ، ولا اشترط تأخير الثمن ، فالبيع لازم ثلاثة أيام . فإن جاء المشتري بالثمن ، والا كان البائع أولى بالمبيع ، ولو تلف كان من مال البائع في الثلاثة وبعدها ، على الأشبه . وان اشترى ما

--> ( 1 ) لأنها صارت أم ولد فنجري عليها أحكامها كما سيأتي في كتاب العتق . ( 2 ) الضمير للردّ والأرش يكون في مقابلة العيب والرد ليس بعيب .